ابن تيمية
71
منهاج السنة النبوية
الْحَدِيثُ لَا يُعْرَفُ ، وَلَيْسَ هُوَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ ، مَعَ احْتِيَاجِ الْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَى نَصٍّ ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ إِسْنَادًا ، فَكَيْفَ يُصَدَّقُ بِشَيْءٍ لَا دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهِ ؟ بَلِ الْأَدِلَّةُ الْمَعْلُومَةُ تَدُلُّ عَلَى انْتِفَائِهِ . وَمَعَ هَذَا فَهَذَا الْحُكْمُ الَّذِي نَقَلَهُ عَنْ عَلِيٍّ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَرَّهُ ، إِذَا حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ كَانَ مُخَالِفًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ; فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : « الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ » " وَهَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى صِحَّتِهِ وَتَلَقِّيهِ بِالْقَبُولِ ( 1 ) ، وَالتَّصْدِيقِ وَالْعَمَلِ بِهِ . وَالْعَجْمَاءُ تَأْنِيثُ أَعْجَمَ ، وَكُلُّ بَهِيمَةٍ فَهِيَ عَجْمَاءُ ، كَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ وَغَيْرِهِمَا . وَهَذِهِ إِذَا كَانَتْ تَرْعَى فِي الْمَرَاعِي الْمُعْتَادَةِ ، فَأَفْلَتَتْ نَهَارًا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْ صَاحِبِهَا ، حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى حِمَارٍ فَأَفْسَدَتْهُ ، أَوْ
--> ( 1 ) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي : الْبُخَارِيِّ 2 / 130 ( كِتَابُ الزَّكَاةِ ، بَابٌ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ) وَنَصُّهُ : " الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " . وَجَاءَ الْحَدِيثُ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى فِي الْبُخَارِيِّ ( انْظُرْ فَتْحَ الْبَارِي ، الْأَرْقَامَ 2355 ، 6913 ) . وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي " فَتْحِ الْبَارِي " 12 / 255 : " الْعَجْمَاءُ . . . الْبَهِيمَةُ . . . جُبَارٌ : بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَخْفِيفِ الْمُوَحَّدَةِ ، هُوَ الْهَدَرُ الَّذِي لَا شَيْءَ فِيهِ ، كَذَا أَسْنَدَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَعَنْ مَالِكٍ : مَا لَا دِيَةَ فِيهِ ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ . . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالُوا : الْعَجْمَاءُ الدَّابَّةُ الْمُنْفَلِتَةُ مِنْ صَاحِبِهَا ، فَمَا أَصَابَتْ مِنَ انْفِلَاتِهَا فَلَا غُرْمَ عَلَى صَاحِبِهَا . وَالْحَدِيثُ فِي : مُسْلِمٍ 3 / 1334 - 1335 ( كِتَابُ الْحُدُودِ ، بَابُ جُرْحِ الْعَجْمَاءِ . . . . ) ، سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 4 / 273 ( كِتَابُ الدِّيَاتِ ، بَابُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ ) سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 2 / 77 ( كِتَابُ الزَّكَاةِ ، بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ . . . ) سُنَنِ النَّسَائِيِّ 5 / 33 - 34 ( كِتَابُ الزَّكَاةِ ، بَابُ الْمَعْدِنِ ) . وَالْحَدِيثُ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ وَمُسْنَدِ أَحْمَدَ وَمُوَطَّأِ مَالِكٍ .